الجمعة، 27 يناير 2017

التعريف بالجمعية ودورها

التعريف بالجمعية ودورها

1-  تعريف الجمعـيـة
  - محطات تاريخية :
   -  نونبر 1958      :  ظهير رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
    – 10 ابريل 1973 :  ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
    – 23 يوليوز2002 : القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206
    – الفصل التاسع من دستور 1996:
  • يضمن الدستور لجميع المواطنين:
     - حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
     - حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
     - حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، و لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
  • التأسيس:
  • حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى مسطرة التأسيس.
  • من الناحية القانونية :
  • الجمعـيـة هي إنفاق لتحقيق تعاون مشترك و مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
2 –  دور الجمعية :
    – توعية السكان و تحفيزهم عن طريق إشراكهم في أنشطة الجمعية.
    – لعب دور الوساطة من اجل مساعدة السكان على فهم مشاكلهم و العمل على إيجاد الحلول الملائمة.
    – ضمان الاستمرارية في التفكير و الفعل عن طريق العمل على خلق ديناميكية محلية.
2  -  خلاصـة مهمـة:
الجمعية هي إطار العمل من أجل توعية الفئات المستهدفة بمشاكلها، و تحفيزها للتفكير والمشاركة في طرح الحلول المناسبة، و مساعدتها على تجسيد هذه الحلول على ارض الواقع.
    المشاركة:
  • لا يجب أن يفهم من الإشراك، كما هو شائع عند البعض، دعوة الفئات المستهدفة للقيام ببعض الأعمال العضلية كالحفر و جلب الأحجار أو الماء ….
  • الإشراك هو : إشراك في الاقتراحات، في المناقشة و إبداء الرأي، في اتخاذ القرار، إشراك في الإنجاز ، في المتابعة و التسيير و المراقبة و التقييم. و هذه عناصر مهمة لضمان نجاح أي عمل تقوم به الجمعية، و تلعب عملية الإشراك دورا كبيرا في تحديد العلاقة بين الجمعية و السكان.

التسميات:

الخميس، 26 يناير 2017

قوانين الجمعية وهياكلها



قوانين الجمعية وهياكلها 
 1 – القوانين المنظمن للجمعية :
-   القانون الأساسي:
يعتبر القانون الأساسي من بين الوثائق المهمة للجمعية الذي يضبط السير العام, ويوضح طبيعة الهياكل التنظيمية، كما أن وجوده في ملف تأسيس الجمعية شرط ضروري للحصول على الصفة القانونية.
بصفة عامة يتضمن القانون الاساسي البنود التالية:
  • التسمية: ……………………………………………………………….
  • المدة : …………………………………………………………………      
  • مقر الجمعية : …………………………………………………………..
  • انعقاد الجمع العام العادي : ……………………………………………….
  • هياكل تسير الجمعية : ……………………………………………………
  • الإشارة إلى اللجن : ……………………………………………………..
  • الأهداف : ……………………………………………………………..
  • العضوية في الجمعية : …………………………………………………..
  • موارد الجمعية : …………………………………………………………
  • انعقاد الجمع العام الاستثنائي : ………………………………………….
  • الإشارة إلى القانون الداخلي : ……………………………………………
  • الإشارة إلى التعديل : ……………………………………………………
  • حل الجمعية ومال رصيد الجمعية : ………………………………………
-  القانون الداخلي:
يعتبر القانون الداخلي للجمعية وثيقة مهمة لأنه يكمل القانون الأساسي و يوضح بعض بنوده، خاصة في الأمور التي تتعلق بالتسيير والتنظيم الداخلي للجمعية ، و العلاقة بين مختلف الهياكل.
وتكمن أهميته في كونه:
–  يوضح أمورا دقيقة و مهمة في التسيير التي لا يمكن التطرق إليها في القانون الأساسي .
– يتميز بالمرونة مقارنة مع القانون الأساسي ، بحيث يمكن تغيير بنوده أو إضافة بنود جديدة كلما دعت الضرورة دون عقد جمع عام استثنائي أو القيام بإجراءات التصريح القانوني بالتعديلات.
لذلك من الأفضل عدم الدخول في التفاصيل عند وضع القانون الأساسي والتركيز على هذه التفاصيل في القانون الداخلي.
2-  الهياكل المنظمة للجمعـيـة :
  • الجموع العامة.
  • المجلس الإداري أو المجلس المسير.
  • اللجن.
- الجموع العامة :
الجمع العام مناسبة يلتقي خلالها كل أعضاء الجمعية للتباحث والتداول في شؤون الجمعية، ويعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية، حيث أن قراراته ملزمة لكل الأعضاء كيفما كانت مهامهم. و الجموع العامة يمكن أن تكون إما عادية أو استثنائية. 
- المجلس الإداري أو المكتب المسير :
أعضاء المكتب المسير منتدبون من لدن الجمع العام مما يجعلهم مسؤولين أمامه عن كل الأعمال التي يقومون بها. ويعتبر المكتب المسير للجمعية المسؤول الأول أمام الإدارات والسلطات المحلية.يتكون المكتب من عدد من الأعضاء الذين ينتخبون خلال الجمع العام كما ينص على ذلك القانون الأساسي، و يتقاسم أعضاء المكتب المهام فيما بينهم حسب قدرات و كفاءات كل عضو.
    مهام أعضاء المكتب المسير :
الصفة
المهام
الرئيس-  السهر على إنجاز قرارات المكتب المسير
-  متابعة أعمال الجمعية
-  الدعوة الى الاجتماعات و تسيرها
-  تمثيل الجمعية   
الكاتب العام-  ضبط الشؤون الإدارية للجمعية
-  اعداد المراسلات
-  تحرير المحاضر
-  إعداد جدول اعمال الاجتماعات بتعاون مع الرئيس
امين المال-  ينفذ القرارات المالية للمكتب المسير بتعاون مع الرئيس
-  مسك دفاتر العمليات المالية للجمعية
-  المحافظة على الوثائق والبيانات المبررة للعمليات المالية
النوابيقومون بنفس الاختصاصات لرئيس او الكاتب العام او الأمين في حالة غيابهم
المستشارون-  مراقبة حسن سير اشغال المكتب
-  تقديم المساعدة الضرورية لكل اعضاء المكتب
- اللجـــن :
تعتبر اللجن من أهم الهياكل التنظيمية التي تسهل العمل داخل الجمعية و تكمن أهميتها في كونها:
  • تساعد على تقسيم العمل بين الأعضاء
  • تشكل إطارات لإشراك جميع الأعضاء في أنشطة الجمعية و تكوينهم من اجل تحمل المسؤولية
  • أكثر مرونة من حيث الاجتماعات و اتخاذ القرارات

التسميات:

الأربعاء، 25 يناير 2017

إعلان عن تنظيم دوري عيد الأضحى-2016


التسميات:

مراحل تأسيس الجمعية

مراحل تأسيس الجمعية
  - المرحلة الأولى:
– تكوين اللجنة التحضيرية .
– إعداد مشروع القانون الأساسي للجمعية من طرف اللجنة التحضيرية .
– التحضير للجمع العام التأسيسي والإعلان عنه .
  – المرحلة الثانية:
 عقد الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة على مشروع القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المجلس الإداري أو المكتب المسير.
 - المرحلة الثالثة:
– إعداد ملف الإيداع القانوني والقيام بإجراءات التأسيس
   و يتكون ملف الإيداع القانوني من الوثائق التالية :
– اسم الجمعية و أهدافها .
– لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.
– الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان .
– صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب، ونسخا من بطائق السجل العدلي .
–  مقر الجمعية .
– عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من  فروع و مؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علاقة مستمرة وترمي الى القيام بعمل مشترك .
– القوانين الأساسية.
    - إجراءات التأسيس :
 – يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية  المحلية الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، و توجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار اليها في الفقرة أعلاه.
– وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
– يتم التصريح بالتغيرات طبقا لنفس شروط التصريح الاصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغير.
- الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية :
  • الترافع أمام المحاكم .
  • اقتناء و امتلاك والتصرف في :
                              – الاعانات العمومية.
                              – واجبات انخراط الاعضاء.
                              – واجبات الاشتراك الاعضاء السنوية.
                              – اعانات القطاع الخاص.
                               - المساعدات التي يمكن ان تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية او منظمات دولية مع مراعاة           المقتضيات القانونية.
                               - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.

 -  تأسيس اتحاد الجمعيات :
يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويطبق على الاتحادات او الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات مع التصريح طبق نفس. .المقتضيات السابقة بانضمام جمعيات او اتحادات او جامعات جديدة اليها.
    - الجمعيات الأجنبية:
- كل الهيات التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج او يكون لها مسيرون اجانب، او نصف الاعضاء من الاجانب، أو يدرها بالفعل اجانب ومقرها بالمغرب .
- تجري على الجمعيات الاجنبية نفس الشروط التأسيس الواردة في الفصل 5 ، غير أن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو اأاشخاص المسيرين، أو إحداث فروع.

التسميات:

الثلاثاء، 24 يناير 2017

نموذج القانون الأساسي للجمعية

نموذج القانون الأساسي للجمعية

الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول:
 بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ……………………………….
الفصل الثاني:
 تأسست جمعية ………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ ……………………………………
الفصل الثالث:
 يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع:
 تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
 يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس:
 كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
 يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن:
 للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
 يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
الفصل العاشر:
 إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
الفصل الحادي عشر:
 تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
 تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
 يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
   *المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.
   *المجال التربوي، و من أهدافه:
                        1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
                        2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة .
                        3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية .
                        4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
                        5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
 *مجال التنمية الاجتماعية:
                      1- محو الأمية .
                      2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
                      3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
                      4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
                      5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها
الفصل الخامس عشر:
 تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
                     1- واجب الانخراط للأعضاء .
                     2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
                    3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
                     4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
 تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
الفصل السابع عشر:
 يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر:
 في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر:
 يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون:
 في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
 في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:
 كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

التسميات: